دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31818

في الرد واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.