مصنف ابن أبي شيبة 32071
في ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَى، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، وَتُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.