مصنف ابن أبي شيبة 32161
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.