دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32161

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.