دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31751

في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:

لِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.