دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32117

الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لِأَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ لِأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.