مصنف ابن أبي شيبة 31786
في ابنة ومولاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.