دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31786

في ابنة ومولاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.