دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31881

إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ:

إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَكَ، يَعْنِي بَنِي بَنِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.