مصنف ابن أبي شيبة 31881
إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ:
إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَكَ، يَعْنِي بَنِي بَنِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.