مصنف ابن أبي شيبة 31971
في ابن ملاعنة مات وترك أمه ما لها من ميراثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ [١]يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.