مصنف ابن أبي شيبة 31947
من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَا
فِي الْجَدَّاتِ: السَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.