دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31947

من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَا

فِي الْجَدَّاتِ: السَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.