دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31974

من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا: الثُّلُثُ لِأُمِّهِ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.