مصنف ابن أبي شيبة 31974
من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا: الثُّلُثُ لِأُمِّهِ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.