مصنف ابن أبي شيبة 31763
في الخالة والعمة من كان يورثهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.