دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32175

رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ، وَمَاتَ الْمَوْلَى، وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ، [١]فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِابْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.