مصنف ابن أبي شيبة 32175
رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ، وَمَاتَ الْمَوْلَى، وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ، [١]فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِابْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.