دليل
مصنف ابن أبي شيبة

31. كتاب الوصايا

  1. مصنف ابن أبي شيبة 31359لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ [قَدْ ] [٣]أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

  2. مصنف ابن أبي شيبة 31360لا حكم مسجّل

    لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

  3. مصنف ابن أبي شيبة 31361لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

  4. مصنف ابن أبي شيبة 31362لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: هَلْ قَارَبْتَ الْحَرُورِيَّةَ ؟ ! فَقَالَ: لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ

  5. مصنف ابن أبي شيبة 31363لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

  6. مصنف ابن أبي شيبة 31364لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

  7. مصنف ابن أبي شيبة 31365لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ [٢]لِوَارِثٍ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَةٌ عَلَى الثُّلُثِ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ

  8. مصنف ابن أبي شيبة 31366لا حكم مسجّل

    إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، إِنْ شَاؤُوا أَجَازُوا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا

  9. مصنف ابن أبي شيبة 31367لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ: هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ

  10. مصنف ابن أبي شيبة 31368لا حكم مسجّل

    يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا

  11. مصنف ابن أبي شيبة 31369لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ

  12. مصنف ابن أبي شيبة 31370لا حكم مسجّل

    كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا

  13. مصنف ابن أبي شيبة 31371لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا

  14. مصنف ابن أبي شيبة 31372لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ؛ فَإِذَا مَاتَ عَادَ [١]إِلَى ابْنِهِ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ

  15. مصنف ابن أبي شيبة 31373لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ؛ لَا يَجُوزُ

  16. مصنف ابن أبي شيبة 31374لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا

  17. مصنف ابن أبي شيبة 31375لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ

  18. مصنف ابن أبي شيبة 31376لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا، قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْأُخْرَى [١]مِنْهُمَا

  19. مصنف ابن أبي شيبة 31377لا حكم مسجّل

    يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ [١]

  20. مصنف ابن أبي شيبة 31378لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ [١]فَهُوَ حُرٌّ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَعْتَقْتَ فُلَانًا وَتَرَكْتَ فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْبَيِّنَةَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ فِي عِتْقِ فُلَانٍ، وَأَنَّ فُلَانًا - لِعَبْدِهِ الْآخَرِ - إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ، فَمَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ الْأَوَّلُ: أَنَا حُرٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا حُرٌّ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَرَدَّ عِتْقَ الْأَوَّلِ وَأَجَازَ عِتْقَ الْآخَرِ

  21. مصنف ابن أبي شيبة 31379لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ

  22. مصنف ابن أبي شيبة 31380لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: [فِي ] [١]الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى ؟ قَالَ: أَمْلَكُهُمَا آخِرُهُمَا

  23. مصنف ابن أبي شيبة 31381لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ [١]، قَالَ: هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ

  24. مصنف ابن أبي شيبة 31382لا حكم مسجّل

    هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ

  25. مصنف ابن أبي شيبة 31383لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ

  26. مصنف ابن أبي شيبة 31384لا حكم مسجّل

    لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ

  27. مصنف ابن أبي شيبة 31385لا حكم مسجّل

    لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ

  28. مصنف ابن أبي شيبة 31386لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ [١]فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، إِنَّهُ أَوْصَى [٢]لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ

  29. مصنف ابن أبي شيبة 31387لا حكم مسجّل

    : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: تَبْطُلُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ثُمَّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ: كَانَ لِوَرَثَتِهِ

  30. مصنف ابن أبي شيبة 31388لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ

  31. مصنف ابن أبي شيبة 31389لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً، قَالَ الثُّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ

  32. مصنف ابن أبي شيبة 31390لا حكم مسجّل

    لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ دِيَتِهِ

  33. مصنف ابن أبي شيبة 31391لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ [١]خَطَأً، قَالَ: يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ

  34. مصنف ابن أبي شيبة 31392لا حكم مسجّل

    أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ، إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ

  35. مصنف ابن أبي شيبة 31393لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا، قَالَ: لَا يَدْخُلُ فِيهِ

  36. مصنف ابن أبي شيبة 31394لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجِّلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

  37. مصنف ابن أبي شيبة 31395لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهِ، قَالَ: يُعَجِّلُ [١]مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ

  38. مصنف ابن أبي شيبة 31396لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، قَالُوا: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

  39. مصنف ابن أبي شيبة 31397لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي حَنِيفَةَ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةِ حَنِيفَةَ

  40. مصنف ابن أبي شيبة 31398لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: لِبَنِي فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: هُوَ لِغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ، وَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ

  41. مصنف ابن أبي شيبة 31399لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لَهُ ؟ قَالَ: يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ

  42. مصنف ابن أبي شيبة 31400لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ، وَتَرَكَ دَارًا تَكُونُ ثُلُثُهَا، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ

  43. مصنف ابن أبي شيبة 31401لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَيْ ثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ: مِائَةٌ لِفُلَانٍ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي فَهُوَ لِفُلَانٍ ؟ قَالَ: فَلِفُلَانٍ مِائَةٌ، [وَلِفُلَانٍ مِائَةٌ ] [١]وَمَا بَقِيَ فَلِفُلَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

  44. مصنف ابن أبي شيبة 31402لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ: ثُلُثِي لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ، قَالَ: هُوَ لِلْأَوَّلِ

  45. مصنف ابن أبي شيبة 31403لا حكم مسجّل

    هُوَ لِلْأَوَّلِ

  46. مصنف ابن أبي شيبة 31404لا حكم مسجّل

    يُجْرَى كَمَا قَالَ

  47. مصنف ابن أبي شيبة 31405لا حكم مسجّل

    31405 31405 31282 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ قَالَ يَجْرِى كَمَا قَالَ

  48. مصنف ابن أبي شيبة 31406لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ وَكَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا - لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ - فَوَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ

  49. مصنف ابن أبي شيبة 31407لا حكم مسجّل

    أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُودٍ [١]

  50. مصنف ابن أبي شيبة 31408لا حكم مسجّل

    وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ: لِذِمِّيٍّ كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ

  51. مصنف ابن أبي شيبة 31409لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ: الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزَةٌ

  52. مصنف ابن أبي شيبة 31410لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ

  53. مصنف ابن أبي شيبة 31411لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يُوصَى [١]لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

  54. مصنف ابن أبي شيبة 31412لا حكم مسجّل

    ﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: أَوْلِيَاؤُكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يَقُولُ: وَصِيَّةً وَلَا مِيرَاثَ لَهُمْ

  55. مصنف ابن أبي شيبة 31413لا حكم مسجّل

    سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا

  56. مصنف ابن أبي شيبة 31414لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ

  57. مصنف ابن أبي شيبة 31415لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ

  58. مصنف ابن أبي شيبة 31416لا حكم مسجّل

    أَوْصَى إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ

  59. مصنف ابن أبي شيبة 31417لا حكم مسجّل

    لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا، فَإِنْ فَعَلَ نُظِرَ إِلَى رَجُلٍ يُوثَقُ بِهِ، فَجُعِلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ [١]

  60. مصنف ابن أبي شيبة 31418لا حكم مسجّل

    تَكُونُ وَصِيًّا، رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ

  61. مصنف ابن أبي شيبة 31419لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً لِلْمُحْوِجِينَ قَالَ: يُجْعَلُ فِي الْقَرَابَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَلِلْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَلِلْجِيرَانِ

  62. مصنف ابن أبي شيبة 31420لا حكم مسجّل

    قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ: مَنْ سَمَّى: جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ: جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ

  63. مصنف ابن أبي شيبة 31421لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ، قَالَ: تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ

  64. مصنف ابن أبي شيبة 31422لا حكم مسجّل

    ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا

  65. مصنف ابن أبي شيبة 31423لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ: هِيَ لِمَنْ أَوْصَى [١]لَهُ بِهَا

  66. مصنف ابن أبي شيبة 31424لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ ؟ قَالَ: وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا

  67. مصنف ابن أبي شيبة 31425لا حكم مسجّل

    أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ، فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا، وَقَدْ كَانَ عَطَاءٌ قَالَ: ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا

  68. مصنف ابن أبي شيبة 31426لا حكم مسجّل

    لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ، يَطْرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ

  69. مصنف ابن أبي شيبة 31427لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ [١]يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ، قَالَ: تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ

  70. مصنف ابن أبي شيبة 31428لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمُ انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفَقْرِ مَا كَانُوا، وَإِنْ سَمَّى أَهْلَهَا الَّذِينَ أَوْصَى [١]لَهُمْ

  71. مصنف ابن أبي شيبة 31429لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ، وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾قَالَا: هِيَ لِلْقَرَابَةِ

  72. مصنف ابن أبي شيبة 31430لا حكم مسجّل

    تُرَدُّ عَلَى قَرَابَتِهِ

  73. مصنف ابن أبي شيبة 31431لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جَعَلْتُ حَائِطِي لِلهِ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ

  74. مصنف ابن أبي شيبة 31432لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا

  75. مصنف ابن أبي شيبة 31433لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ: جَائِزَةٌ

  76. مصنف ابن أبي شيبة 31434لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ؟ قَالَ: هُوَ رَابِعٌ، لَهُ الرُّبُعُ

  77. مصنف ابن أبي شيبة 31435لا حكم مسجّل

    إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ قَالَ: زِدْ وَاحِدًا؛ اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ

  78. مصنف ابن أبي شيبة 31436لا حكم مسجّل

    زِدْ وَاحِدًا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ

  79. مصنف ابن أبي شيبة 31437لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ، قَالَ: هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ

  80. مصنف ابن أبي شيبة 31438لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ: هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ: يُنْقَصُ وَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ

  81. مصنف ابن أبي شيبة 31439لا حكم مسجّل

    لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ ؟ قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: خُذْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ: اثْنَا عَشَرَ، فَخُذْ نِصْفَهَا سِتَّةً، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً كَانَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرُّبُعِ

  82. مصنف ابن أبي شيبة 31440لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ

  83. مصنف ابن أبي شيبة 31441لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ

  84. مصنف ابن أبي شيبة 31442لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ، قَالَ: تُرْفَعُ السِّهَامُ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ

  85. مصنف ابن أبي شيبة 31443لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، هَذَا مَجْهُولٌ

  86. مصنف ابن أبي شيبة 31444لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُبَيِّنْ

  87. مصنف ابن أبي شيبة 31445لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: لَهُ السُّدُسُ

  88. مصنف ابن أبي شيبة 31446لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهُ السُّدُسُ

  89. مصنف ابن أبي شيبة 31447لا حكم مسجّل

    أَنْ عَدِيًّا سَأَلَ إِيَاسًا فَقَالَ: السَّهْمُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ السُّدُسُ

  90. مصنف ابن أبي شيبة 31448لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا: أَوْصِي بِكَذَا، أَوْصِي بِكَذَا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

  91. مصنف ابن أبي شيبة 31449لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعُمَرَ: شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، يُوصِي الرَّجُلُ، ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ ؟ قَالَ: لِيُغَيِّرْ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ

  92. مصنف ابن أبي شيبة 31450لا حكم مسجّل

    مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ: فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا

  93. مصنف ابن أبي شيبة 31451لا حكم مسجّل

    يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْعَتَاقَةَ

  94. مصنف ابن أبي شيبة 31452لا حكم مسجّل

    كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرَ الْعَتَاقَةِ

  95. مصنف ابن أبي شيبة 31453لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا يَرْجِعُ فِي الْعِتْقِ، لَيْسَ الْعِتْقُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ

  96. مصنف ابن أبي شيبة 31454لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، قِيلَ لَهُ: فَالْعَتَاقَةُ ؟ قَالَ: الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا

  97. مصنف ابن أبي شيبة 31455لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ

  98. مصنف ابن أبي شيبة 31456لا حكم مسجّل

    مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ﴾

  99. مصنف ابن أبي شيبة 31457لا حكم مسجّل

    كَانُوا يُوصُونَ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ: الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ

  100. مصنف ابن أبي شيبة 31458لا حكم مسجّل

    كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرٍ وَصِيَّةٌ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ

  101. مصنف ابن أبي شيبة 31459لا حكم مسجّل

    يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ

  102. مصنف ابن أبي شيبة 31460لا حكم مسجّل

    لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ

  103. مصنف ابن أبي شيبة 31461لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِهِ هَذَا

  104. مصنف ابن أبي شيبة 31462لا حكم مسجّل

    كَانُوا يُوصُونَ: فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ

  105. مصنف ابن أبي شيبة 31463لا حكم مسجّل

    أَوْصَيْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ [١]مَرَّةً أُوَقِّتُ وَقْتًا، إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْتُ بِالْخِيَارِ

  106. مصنف ابن أبي شيبة 31464لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا

  107. مصنف ابن أبي شيبة 31465لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إِنْ مُتُّ فِي مَرَضِي هَذَا، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِي أَهْلِ الْجَنَدِ، فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ طَاوُسًا، فَقَالَ طَاوُسٌ: هُمْ عَبِيدٌ، إِنَّمَا كَانَتْ نِيَّتُهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ

  108. مصنف ابن أبي شيبة 31466لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا ؟ قَالَ: أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ

  109. مصنف ابن أبي شيبة 31467لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ، يَعْنِي: الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ

  110. مصنف ابن أبي شيبة 31468لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ

  111. مصنف ابن أبي شيبة 31469لا حكم مسجّل

    مِنَ الثُّلُثِ

  112. مصنف ابن أبي شيبة 31470لا حكم مسجّل

    هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

  113. مصنف ابن أبي شيبة 31471لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَا: [يَكُونُ هَذَانِ] [١]بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ

  114. مصنف ابن أبي شيبة 31472لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ قَالَ: مِنَ الثُّلُثِ

  115. مصنف ابن أبي شيبة 31473لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

  116. مصنف ابن أبي شيبة 31474لا حكم مسجّل

    هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

  117. مصنف ابن أبي شيبة 31475لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

  118. مصنف ابن أبي شيبة 31476لا حكم مسجّل

    الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

  119. مصنف ابن أبي شيبة 31477لا حكم مسجّل

    الْأَحْمَقُ وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابَا الْحَقَّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ: مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً

  120. مصنف ابن أبي شيبة 31478لا حكم مسجّل

    فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْحَقَّ جَازَ

  121. مصنف ابن أبي شيبة 31479لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ وَلَا طَلَاقٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ

  122. مصنف ابن أبي شيبة 31480لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ: أُعْطِيَ [١]الْغُزَاةَ، وَإِلَّا طَاعَةُ اللهِ: سَبِيلُهُ

  123. مصنف ابن أبي شيبة 31481لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فِي الْمُجَاهِدِينَ

  124. مصنف ابن أبي شيبة 31482لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْفُرْقَةِ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللهِ

  125. مصنف ابن أبي شيبة 31483لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ، قَالَ: وَمَا عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ: حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ

  126. مصنف ابن أبي شيبة 31484لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ سَبِيلُ اللهِ وَاحِدًا، كُلُّ خَيْرٍ عَمِلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

  127. مصنف ابن أبي شيبة 31485لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ

  128. مصنف ابن أبي شيبة 31486لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ: يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى الثُّلُثِ

  129. مصنف ابن أبي شيبة 31487لا حكم مسجّل

    مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ: فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ

  130. مصنف ابن أبي شيبة 31488لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا؛ فَقَالَ [الْحَسَنُ ] [١]: مَا تَجِدُ فِي هَؤُلَاءِ النَّاسِ رَجُلَيْنِ تَثِقُهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى كِتَابِكَ هَذَا

  131. مصنف ابن أبي شيبة 31489لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا، قَالَ: لَا تَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَيْهِمْ أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا

  132. مصنف ابن أبي شيبة 31490لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ [يَكْتُبُ الْوَصِيَّةَ وَيَقُولُ] [٢]: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: لَا، حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا

  133. مصنف ابن أبي شيبة 31491لا حكم مسجّل

    ذَهَبْتُ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إِلَى سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ فَقَالَ: إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا

  134. مصنف ابن أبي شيبة 31492لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَقُولُ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا، قَالَ: جَائِزٌ

  135. مصنف ابن أبي شيبة 31493لا حكم مسجّل

    كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ، وَكَانَتْ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا حُضِرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ: أَفَيُوصِي ؟ قَالَ: احْتَلَمَ بَعْدُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلْيُوصِ. قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِنَخْلٍ، فَبِعْتُهُ أَنَا لَهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

  136. مصنف ابن أبي شيبة 31494لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً

  137. مصنف ابن أبي شيبة 31495لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ

  138. مصنف ابن أبي شيبة 31496لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا ؟ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أُجِرَ [١]

  139. مصنف ابن أبي شيبة 31497لا حكم مسجّل

    أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ، فَأَرَادَ إِخْوَتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ

  140. مصنف ابن أبي شيبة 31498لا حكم مسجّل

    تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ

  141. مصنف ابن أبي شيبة 31499لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لَهُ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ: جَائِزَةٌ

  142. مصنف ابن أبي شيبة 31500لا حكم مسجّل

    اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلَامٍ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ، فَأَعْتَقْنَاهُ

  143. مصنف ابن أبي شيبة 31501لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ: أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ

  144. مصنف ابن أبي شيبة 31502لا حكم مسجّل

    أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ

  145. مصنف ابن أبي شيبة 31503لا حكم مسجّل

    إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكِيَّ أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

  146. مصنف ابن أبي شيبة 31504لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَا [١]

  147. مصنف ابن أبي شيبة 31505لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا وَصِيَّتُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا طَلَاقُهُ

  148. مصنف ابن أبي شيبة 31506لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ

  149. مصنف ابن أبي شيبة 31507لا حكم مسجّل

    وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ

  150. مصنف ابن أبي شيبة 31508لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

  151. مصنف ابن أبي شيبة 31509لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ

  152. مصنف ابن أبي شيبة 31510لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ -: إِنَّهُ رُفِعَ إِلَيَّ غُلَامٌ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَوْلِيَاءُ، فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤَدَّى [١]الْغُلَامُ حَتَّى يَشِبَّ الْغُلَامُ وَيُحِبَّ الْمَالَ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَ أَمْضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ

  153. مصنف ابن أبي شيبة 31511لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ، وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْأُنْثَى، فَقَضَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ [١]تُبَيِّنُ

  154. مصنف ابن أبي شيبة 31512لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى: أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأُنْثَى [١]

  155. مصنف ابن أبي شيبة 31513لا حكم مسجّل

    لَهُ نَصِيبُ أُنْثَى

  156. مصنف ابن أبي شيبة 31514لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ، وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَكَانَ الْفَرَسُ كَفَافَ ثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: نَرَى أَنْ يُقَسَّمَ ثُلُثُ مَالِهِ عَلَى حِصَصِهِمْ

  157. مصنف ابن أبي شيبة 31515لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ [١]وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ [٢]: يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا

  158. مصنف ابن أبي شيبة 31516لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِائَتَيْنِ إِذَا رَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِي عُنُقِهِ

  159. مصنف ابن أبي شيبة 31517لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَمْرًا [١]عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ ؟ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَوْ أَوْصَى لَهُ بِرَغِيفٍ، وَصَلَتْهُ عَتَاقَتُهُ

  160. مصنف ابن أبي شيبة 31518لا حكم مسجّل

    سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ قَالَ: لَا

  161. مصنف ابن أبي شيبة 31519لا حكم مسجّل

    وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ [بِهِ ] [١]

  162. مصنف ابن أبي شيبة 31520لا حكم مسجّل

    الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ

  163. مصنف ابن أبي شيبة 31521لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا

  164. مصنف ابن أبي شيبة 31522لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ

  165. مصنف ابن أبي شيبة 31523لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

  166. مصنف ابن أبي شيبة 31524لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ، وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا، قَالَ: يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى [١]لَهُ نَسَمَةٌ فَتُعْتَقُ: كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ

  167. مصنف ابن أبي شيبة 31525لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ كُلِّهِ

  168. مصنف ابن أبي شيبة 31526لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ، قَالَ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ

  169. مصنف ابن أبي شيبة 31527لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْوَصِيَّةِ

  170. مصنف ابن أبي شيبة 31528لا حكم مسجّل

    بِالْحِصَصِ

  171. مصنف ابن أبي شيبة 31529لا حكم مسجّل

    يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

  172. مصنف ابن أبي شيبة 31530لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ

  173. مصنف ابن أبي شيبة 31531لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ وَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي: فَبِالْحِصَصِ، وَإِذَا أَوْصَى فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ، بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ

  174. مصنف ابن أبي شيبة 31532لا حكم مسجّل

    يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

  175. مصنف ابن أبي شيبة 31533لا حكم مسجّل

    بِالْحِصَصِ

  176. مصنف ابن أبي شيبة 31534لا حكم مسجّل

    يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

  177. مصنف ابن أبي شيبة 31535لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَعْتَقَ الْعَبْدَ، قَالَ: يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ

  178. مصنف ابن أبي شيبة 31536لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾فَحَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ: أَنَّهُ وَلِيَ وَصِيَّةً فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ، فَصَنَعَ طَعَامًا لِأَهْلِ [١]هَذِهِ الْآيَةِ، وَقَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي

  179. مصنف ابن أبي شيبة 31537لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾قَالَ: كَانَ إِذَا قَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَإِنْ كَانُوا غَيَبًا وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِلَّا قَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا؛ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ [١]لَكُمْ فِيهِ حَقًّا

  180. مصنف ابن أبي شيبة 31538لا حكم مسجّل

    يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

  181. مصنف ابن أبي شيبة 31539لا حكم مسجّل

    كَانَ رَجُلٌ يَقْسِمُ مِيرَاثًا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: أَلَا تَجِيءُ نُحْيِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتْ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ

  182. مصنف ابن أبي شيبة 31540لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ﴾قَالَا: هِيَ مُثْبَتَةٌ؛ فَإِذَا حَضَرَتْ وَحَضَرَ هَؤُلَاءِ [الْقَوْمُ ] [١]أُعْطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمْ

  183. مصنف ابن أبي شيبة 31541لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ﴾: إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ

  184. مصنف ابن أبي شيبة 31542لا حكم مسجّل

    فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى

  185. مصنف ابن أبي شيبة 31543لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُرْوَةَ قَسَّمَ مِيرَاثَ أَخِيهِ مُصْعَبٍ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَبَنُوهُ صِغَارٌ

  186. مصنف ابن أبي شيبة 31544لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَانِ مَنْ حَضَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ

  187. مصنف ابن أبي شيبة 31545لا حكم مسجّل

    ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾قَالَ: إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتُذِرَ إِلَيْهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿قَوْلا مَعْرُوفًا ﴾

  188. مصنف ابن أبي شيبة 31546لا حكم مسجّل

    وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ، فَلَمَّا قَسَّمَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ أَطْعَمَهُمْ، وَقَالَ لِمَنْ لَمْ يَرِثْ مَعْرُوفًا

  189. مصنف ابن أبي شيبة 31547لا حكم مسجّل

    نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

  190. مصنف ابن أبي شيبة 31548لا حكم مسجّل

    مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ

  191. مصنف ابن أبي شيبة 31549لا حكم مسجّل

    إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً، فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

  192. مصنف ابن أبي شيبة 31550لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَبِيدَةَ، عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَصَبَةٌ، يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  193. مصنف ابن أبي شيبة 31551لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا ؟ قَالَ سَالِمٌ: حَيْثُ وَضَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ: فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

  194. مصنف ابن أبي شيبة 31552لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ

  195. مصنف ابن أبي شيبة 31553لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ

  196. مصنف ابن أبي شيبة 31554لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَوْصَوْا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ [١]

  197. مصنف ابن أبي شيبة 31555لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ وَصَّى [١]لِرَجُلٍ

  198. مصنف ابن أبي شيبة 31556لا حكم مسجّل

    أَوْصَى إِلَيَّ ابْنُ عَمٍّ لِي قَالَ: فَكَرِهْتُ ذَلِكَ، فَسَأَلْتُ عَمْرًا ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْبَلَهَا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ

  199. مصنف ابن أبي شيبة 31557لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو عُبَيْدٍ [١]عَبَرَ [٢]الْفُرَاتَ، فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

  200. مصنف ابن أبي شيبة 31558لا حكم مسجّل

    بَعَثَ إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إِلَيَّ

  201. مصنف ابن أبي شيبة 31559لا حكم مسجّل

    مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالشَّطْرُ [١]؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ: الثُّلُثُ [٢]كَثِيرٌ

  202. مصنف ابن أبي شيبة 31560لا حكم مسجّل

    وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الثُّلُثُ كَثِيرٌ

  203. مصنف ابن أبي شيبة 31561لا حكم مسجّل

    أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِ

  204. مصنف ابن أبي شيبة 31562لا حكم مسجّل

    ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ، قَالَ: الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ

  205. مصنف ابن أبي شيبة 31563لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ. يَعْنِي: الْوَصِيَّةَ

  206. مصنف ابن أبي شيبة 31564لا حكم مسجّل

    آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ

  207. مصنف ابن أبي شيبة 31565لا حكم مسجّل

    أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ

  208. مصنف ابن أبي شيبة 31566لا حكم مسجّل

    مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ

  209. مصنف ابن أبي شيبة 31567لا حكم مسجّل

    الثُّلُثُ جَيِّدٌ [١]وَهُوَ جَائِزٌ

  210. مصنف ابن أبي شيبة 31568لا حكم مسجّل

    كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ حَسَنًا

  211. مصنف ابن أبي شيبة 31569لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَقُولُونَ: الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ

  212. مصنف ابن أبي شيبة 31570لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مُنْتَهَى الْجِمَاحِ

  213. مصنف ابن أبي شيبة 31571لا حكم مسجّل

    لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى لَمْ يَتْرُكْ

  214. مصنف ابن أبي شيبة 31572لا حكم مسجّل

    الثُّلُثُ حَيْفٌ، وَالرُّبُعُ حَيْفٌ

  215. مصنف ابن أبي شيبة 31573لا حكم مسجّل

    الرُّبُعُ حَيْفٌ [٤]، وَالثُّلُثُ حَيْفٌ

  216. مصنف ابن أبي شيبة 31574لا حكم مسجّل

    كَانَ يُقَالُ: السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ

  217. مصنف ابن أبي شيبة 31575لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ

  218. مصنف ابن أبي شيبة 31576لا حكم مسجّل

    وَصِيَّتِي إِلَى أَكْبَرِ وَلَدِي، غَيْرَ طَاعِنٍ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فِي فَرْجٍ

  219. مصنف ابن أبي شيبة 31577لا حكم مسجّل

    مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ [١]مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

  220. مصنف ابن أبي شيبة 31578لا حكم مسجّل

    مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفْ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًا: أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ [١]فِي حَيَاتِهِ فِي صِحَّتِهِ

  221. مصنف ابن أبي شيبة 31579لا حكم مسجّل

    الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ ﴾

  222. مصنف ابن أبي شيبة 31580لا حكم مسجّل

    ذَهَبْتُ أَنَا وَالْحَكَمُ، إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ [١]: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾إِلَى قَوْلِهِ ﴿سَدِيدًا ﴾؟ قَالَ: هُوَ الَّذِي يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ يَحْضُرُهُ: اتَّقِ اللهَ وَأَعْطِهِمْ، صِلْهُمْ، بَرَّهُمْ وَلَوْ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ بِالْوَصِيَّةِ لَأَحَبُّوا أَنْ يُنْفِقُوا لِأَوْلَادِهِمْ. فَأَتَيْنَا مِقْسَمًا فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ: مَا قَالَ سَعِيدٌ ؟ فَقُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَالِكَ مِنْ وَلَدِكَ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي يُوصِي ذَا قَرَابَةٍ لَأَحَبُّوا أَنْ يُوصِيَ لَهُمْ

  223. مصنف ابن أبي شيبة 31581لا حكم مسجّل

    اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيتُ ثُمَامَةَ بْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ فَقَالَ لِي: أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يُوصِيَ فَلْيُوصِ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا انْتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ

  224. مصنف ابن أبي شيبة 31582لا حكم مسجّل

    الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴾

  225. مصنف ابن أبي شيبة 31583لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ [١]يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ [٢]أَنْ يُوصُوا عَنْهُ

  226. مصنف ابن أبي شيبة 31584لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِيَ: قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ الْمَوَارِيثُ

  227. مصنف ابن أبي شيبة 31585لا حكم مسجّل

    أَوْصَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ

  228. مصنف ابن أبي شيبة 31586لا حكم مسجّل

    مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ

  229. مصنف ابن أبي شيبة 31587لا حكم مسجّل

    مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُوصِ

  230. مصنف ابن أبي شيبة 31588لا حكم مسجّل

    ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى حِجْرِي، فَانْخَنَثَ فَمَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ

  231. مصنف ابن أبي شيبة 31589لا حكم مسجّل

    [إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي] [٣]

  232. مصنف ابن أبي شيبة 31590لا حكم مسجّل

    ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾قَالَ: خَيْرُ الْمَالِ: كَانَ يُقَالُ: أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا

  233. مصنف ابن أبي شيبة 31591لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾وَإِنَّكَ لَمْ تَدَعْ مَالًا، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ

  234. مصنف ابن أبي شيبة 31592لا حكم مسجّل

    قَالَ لَهَا رَجُلٌ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، قَالَتْ: كَمْ مَالُكَ ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ آلَافٍ؛ قَالَتْ: فَكَمْ عِيَالُكَ ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ، قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾وَإِنَّهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ

  235. مصنف ابن أبي شيبة 31593لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ ﴿وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ ﴾قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ

  236. مصنف ابن أبي شيبة 31594لا حكم مسجّل

    ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾قَالَ: نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

  237. مصنف ابن أبي شيبة 31595لا حكم مسجّل

    نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ، وَتَرَكَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ

  238. مصنف ابن أبي شيبة 31596لا حكم مسجّل

    الْوَصِيَّةُ لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي مَالِ الرَّجُلِ

  239. مصنف ابن أبي شيبة 31597لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً

  240. مصنف ابن أبي شيبة 31598لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ

  241. مصنف ابن أبي شيبة 31599لا حكم مسجّل

    إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ، لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ

  242. مصنف ابن أبي شيبة 31600لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ، قَالَ: مَا أَعْطَوْا فَهُوَ جَائِزٌ، لَا يَكُنْ [١]مِنَ الثُّلُثِ

  243. مصنف ابن أبي شيبة 31601لا حكم مسجّل

    مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ

  244. مصنف ابن أبي شيبة 31602لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ، قَالَ: مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُضْنِيَ عَلَى فِرَاشِهِ

  245. مصنف ابن أبي شيبة 31603لا حكم مسجّل

    مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُوَ وَصِيَّةٌ

  246. مصنف ابن أبي شيبة 31604لا حكم مسجّل

    الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ

  247. مصنف ابن أبي شيبة 31605لا حكم مسجّل

    الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ

  248. مصنف ابن أبي شيبة 31606لا حكم مسجّل

    أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطِيَّةً [١]وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَتْ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ يَحْيَى: وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الطَّلْقُ

  249. مصنف ابن أبي شيبة 31607لا حكم مسجّل

    الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ

  250. مصنف ابن أبي شيبة 31608لا حكم مسجّل

    حُبِسَ [٢]إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الظِّنَّةِ فَأَرْسَلَنِي فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى الْحَسَنِ فَاسْأَلْهُ مَا حَالِي فِيمَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِي عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَخَاكَ إِيَاسًا يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: مَا لِي فِيمَا أُحْدِثُ [٣]فِي يَوْمِي هَذَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ، لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ

  251. مصنف ابن أبي شيبة 31609لا حكم مسجّل

    إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ

  252. مصنف ابن أبي شيبة 31610لا حكم مسجّل

    إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ

  253. مصنف ابن أبي شيبة 31611لا حكم مسجّل

    إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ - يَقُولُ: إِذَا سَافَرَ - فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ

  254. مصنف ابن أبي شيبة 31612لا حكم مسجّل

    فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ: إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً أَوْ نَحَلَ نَحْلًا أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

  255. مصنف ابن أبي شيبة 31613لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ

  256. مصنف ابن أبي شيبة 31614لا حكم مسجّل

    بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ

  257. مصنف ابن أبي شيبة 31615لا حكم مسجّل

    الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ

  258. مصنف ابن أبي شيبة 31616لا حكم مسجّل

    أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقَلْ

  259. مصنف ابن أبي شيبة 31617لا حكم مسجّل

    يَنْظُرُ وَالِي الْيَتِيمِ: مِثْلَ مَا يَرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَلُ لِيَتِيمٍ [١]بِهِ

  260. مصنف ابن أبي شيبة 31618لا حكم مسجّل

    الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ

  261. مصنف ابن أبي شيبة 31619لا حكم مسجّل

    أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَوْصِيَاءِ

  262. مصنف ابن أبي شيبة 31620لا حكم مسجّل

    31620 31619 31495 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَوْصِيَاءِ

  263. مصنف ابن أبي شيبة 31621لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ [١]، هُوَ خَصْمٌ

  264. مصنف ابن أبي شيبة 31622لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَرْبَعَةِ آلَافٍ

  265. مصنف ابن أبي شيبة 31623لا حكم مسجّل

    أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ

  266. مصنف ابن أبي شيبة 31624لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ ؟ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ

  267. مصنف ابن أبي شيبة 31625لا حكم مسجّل

    أَوْصَى الشَّعْبِيُّ لِأُمِّ وَلَدِهِ

  268. مصنف ابن أبي شيبة 31626لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لِأُمِّ وَلَدِهِ، قَالَ: [هُوَ ] [١]جَائِزٌ

  269. مصنف ابن أبي شيبة 31627لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِيُونُسَ: رَجُلٌ وَهَبَ لِأُمِّ وَلَدٍ شَيْئًا، ثُمَّ مَاتَ ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: هُوَ لَهَا

  270. مصنف ابن أبي شيبة 31628لا حكم مسجّل

    إِذَا أَحْرَزَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا، فَمَاتَ سَيِّدُهَا، فَهُوَ لَهَا، وَقَدْ عَتَقَتْ، فَإِنِ انْتَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مَمَّا كَانَتْ أَحْرَزَتْ فِي حَيَاتِهِ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ

  271. مصنف ابن أبي شيبة 31629لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ: عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ، وَعَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ، وَلَمْ تَبْلُغْ وَصِيَّتُهُ الثُّلُثَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعْضُ رَقِيقِ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يَمُتْ رَقِيقُ الَّذِي أَوْصَى لَهُمْ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ: يُعْطَى أَصْحَابُ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ

  272. مصنف ابن أبي شيبة 31630لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ: إِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُ مُكَاتَبَتِي عَلَى عِيَالِ مَوْلَايَ، فَقَالَ: يُصَدَّقُ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ إِلَى عَبْدِهِ، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ: إِنِّي قَدْ كَاتَبْتُ نَفْسِي، أَوْ بِعْتُ نَفْسِي: لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ

  273. مصنف ابن أبي شيبة 31631لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ ؟ قَالَ: لَا

  274. مصنف ابن أبي شيبة 31632لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدْ وَضَعَتْ رَجُلًا، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ أَخْرِجْ لِهَذَا الْغُلَامِ حَقَّهُ، قَالَ: أَمَّا شَيْءٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلَا أَرْجِعُ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ، فَقِبَلَا ذَلِكَ مِنْهُ

  275. مصنف ابن أبي شيبة 31633لا حكم مسجّل

    اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سُبِيَتْ [١]فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ، فَأَتَوْا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: خُذُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ وَلَا أَرَى لَكَ فَرِيضَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: مَهْ، حَتَّى أَلْقَاهُ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَصَبَةٌ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ قَالَ: كَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ

  276. مصنف ابن أبي شيبة 31634لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ بَغِيٌّ، فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ غُلَامًا فَمَاتَ، وَتَرَكَ ذَوْدًا مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبًا، ائْتِ بِهَا فَاجْعَلْهَا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى عُمَرُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟َ قَالَ: مَا أَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَسَبًا، فَقَالَ: أَلَيْسَ هُوَ خَالَهُ وَوَلِيَّ نِعْمَتِهِ ؟ فَقَالَ: مَا تَرَى ؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَالِهِ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ

  277. مصنف ابن أبي شيبة 31635لا حكم مسجّل

    سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ ؟ قَالَ: لَمْ نَرَ [١]بَأْسًا أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ

  278. مصنف ابن أبي شيبة 31636لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النِّحَلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَوَّيْتَ [١]بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ ؟ قَالَ: وَغَيْرِهِ، زَعَمُوا

  279. مصنف ابن أبي شيبة 31637لا حكم مسجّل

    أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ ابْنَةُ رَوَاحَةَ: فَلَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنَ عَمْرَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

  280. مصنف ابن أبي شيبة 31638لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْدُدْهُ

  281. مصنف ابن أبي شيبة 31639لا حكم مسجّل

    انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا، قَالَ: لَكَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ [١]مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

  282. مصنف ابن أبي شيبة 31640لا حكم مسجّل

    كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ قَرَأَ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾

  283. مصنف ابن أبي شيبة 31641لا حكم مسجّل

    يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيِّتِ

  284. مصنف ابن أبي شيبة 31642لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ

  285. مصنف ابن أبي شيبة 31643لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ

  286. مصنف ابن أبي شيبة 31644لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ

  287. مصنف ابن أبي شيبة 31645لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ

  288. مصنف ابن أبي شيبة 31646لا حكم مسجّل

    حُضِرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا فَجَاءَ، فَقَالَ: [يَا ] [١]أَبَا أُمَيَّةَ، إِنِّي قَسَمْتُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي وَلَمْ آلُ، وَقَدْ أَشْهَدْتُكَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: قِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ، فَارْدُدْهُمْ إِلَى سِهَامِ اللهِ وَفَرَائِضِهِ وَأَشْهِدْنِي، وَإِلَّا فَلَا تُشْهِدْنِي، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

  289. مصنف ابن أبي شيبة 31647لا حكم مسجّل

    : أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي [١]فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا تَنْبَغِي، فَقَالَ: مَسْرُوقٌ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ، أَوْصِ لِذَوِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَنْ قَسَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ

  290. مصنف ابن أبي شيبة 31648لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ كَانَ بِهِ جُذَامٌ فَقَالَ: أَخِي شَرِيكِي فِي مَالِي، فَقَالَ: إِنْ شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ وَجَعُهُ: شَرَّكَهُ

  291. مصنف ابن أبي شيبة 31649لا حكم مسجّل

    إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ

  292. مصنف ابن أبي شيبة 31650لا حكم مسجّل

    فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ، قَالَ: عَلَيْهِ [١]نَصِيبُهُ بِحِصَّتِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: يُخْرَجُ مِنْ نَصِيبِهِ

  293. مصنف ابن أبي شيبة 31651لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ

  294. مصنف ابن أبي شيبة 31652لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ، وَتَرَكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا، قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيَسْلَمُ لِلْآخَرِ نَصِيبُهُ

  295. مصنف ابن أبي شيبة 31653لا حكم مسجّل

    إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ

  296. مصنف ابن أبي شيبة 31654لا حكم مسجّل

    إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

  297. مصنف ابن أبي شيبة 31655لا حكم مسجّل

    يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا

  298. مصنف ابن أبي شيبة 31656لا حكم مسجّل

    هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ

  299. مصنف ابن أبي شيبة 31657لا حكم مسجّل

    إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا

  300. مصنف ابن أبي شيبة 31658لا حكم مسجّل

    إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ

  301. مصنف ابن أبي شيبة 31659لا حكم مسجّل

    إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ

  302. مصنف ابن أبي شيبة 31660لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَعَبْدِي حُرٌّ، فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ، أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  303. مصنف ابن أبي شيبة 31661لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ مُتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَمُوتَ

  304. مصنف ابن أبي شيبة 31662لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا

  305. مصنف ابن أبي شيبة 31663لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَشْتَرِ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى.

  306. مصنف ابن أبي شيبة 31664لا حكم مسجّل

    كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ: تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ: وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ فَأَقَمْتُهُ فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ، قَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْ مَالِهِ

  307. مصنف ابن أبي شيبة 31665لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدٍ [١]بِالثُّلُثِ، قَالَا: ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ؛ وَدَفَعَ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِيَ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ فَإِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ أَجَازُوا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا

  308. مصنف ابن أبي شيبة 31666لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَوْ أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾

  309. مصنف ابن أبي شيبة 31667لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَعْتَقْتَ هَذَا ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ لِوَلَدِي غَيْرَهُ، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ: لَوْ أَعْتَقْتَهُ ؟ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾إِلَى قَوْلِهِ: ﴿سَدِيدًا ﴾

  310. مصنف ابن أبي شيبة 31668لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ: أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ فَقَالَ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾

  311. مصنف ابن أبي شيبة 31669لا حكم مسجّل

    مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا، [ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ] [١]وَرَاءِ النَّهَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ؛ وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ﴾

  312. مصنف ابن أبي شيبة 31670لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ، فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا، قَالَ: يَكُونُ لِلْآخَرِ

  313. مصنف ابن أبي شيبة 31671لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ: لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَقِبِ

  314. مصنف ابن أبي شيبة 31672لا حكم مسجّل

    عَقِبُ الرَّجُلِ: وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ

  315. مصنف ابن أبي شيبة 31673لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الْأَكْبَرُ: أَنَا لَا أُجِيزُ، وَقَالَ الْأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، فَقَالَ: اجْعَلْهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: يُرْفَعُ ثَلَاثَةٌ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ [١]، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُرَدُّ عَلَيْهِمُ السَّهْمُ جَمِيعًا

  316. مصنف ابن أبي شيبة 31674لا حكم مسجّل

    سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى زَوْجِي، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ

  317. مصنف ابن أبي شيبة 31675لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَفُتِحَتْ صَدْرُهَا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا ذِكْرُ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ، إِنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِي كُلِّهِمْ بِتَقْوَى اللهِ وَشُكْرِهِ؛ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَبْلِهِ، وَإِيمَانٍ بِوَعْدِهِ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللهِ: أَلْفٌ [١]فِي سَبِيلِ اللهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْأُمَّةِ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا، وَفِي الرِّقَابِ وَالْأَقْرَبِينَ، وَمَنْ سَمَّيْتُ لَهُ الْعِتْقَ مِنْ رَقِيقِي يَوْمَ دُبُرٍ مِنِّي، فَأَدْرَكَهُ الْعِتْقُ، فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِيُّ وَصِيَّتِي فِي الثُّلُثِ غَيْرَ حَرِجٍ وَلَا مُنَازِعٍ

  318. مصنف ابن أبي شيبة 31676لا حكم مسجّل

    كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُ الصَّامِتَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُوَرِّثُهُ

  319. مصنف ابن أبي شيبة 31677لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ [٢]وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ

  320. مصنف ابن أبي شيبة 31678لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَانِ بِثَمَنٍ وَسَمَّاهُ، فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ الثَّمَنِ رَقَبَتَانِ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: اشْتَرُوا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقُوهَا عَنْهُ

  321. مصنف ابن أبي شيبة 31679لا حكم مسجّل

    كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ: أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَوْصَى بَنِيهِ وَأَهْلَهُ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾وَزَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ أَوَّلَ وَصِيَّةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ