الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائضمصنف ابن أبي شيبة 31983مشاركةابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبتهاعرض الإسنادحَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 31982افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 31984