دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31983

ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.