مصنف ابن أبي شيبة 31984
ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا:
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.