دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31984

ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا:

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.