مصنف ابن أبي شيبة 31729
رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:
كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ [١]دُونَ الْإِنَاثِ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ؟ أَلَقِيتَ أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.