مصنف ابن أبي شيبة 32156
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَزَيْدٍ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.