دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32156

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَزَيْدٍ

أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.