دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31884

إذا ترك ابن أخيه وجده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَلِلْجَدِّ الْمَالُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.