دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31742

في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: أَنَّ لِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.