دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32158

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ [أَوْ أَعْتَقْنَ ] [١]، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.