مصنف ابن أبي شيبة 32158
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ [أَوْ أَعْتَقْنَ ] [١]، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.