دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31715

في زوج وأبوين من كم هي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: هَذَا رَأْيِي [٢]وَاللهُ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.