مصنف ابن أبي شيبة 31918
اختلافهم في أمر الجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ:
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.