دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31943

في الجدات كم يرث منهن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ: أُمَّ أُمِّهِ، وَأُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَتَرَكَ الْأُخْرَى، فَقَالَ [١]رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَتَا وَابْنَهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا مِنْهُ شَيْئًا، وَوَرِثَ الَّتِي تَرَكْتَ [أُمَّ أَبِيهِ] [٢]، فَوَرَّثَهَا أَبُو بَكْرٍ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.