مصنف ابن أبي شيبة 31943
في الجدات كم يرث منهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ: أُمَّ أُمِّهِ، وَأُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَتَرَكَ الْأُخْرَى، فَقَالَ [١]رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَتَا وَابْنَهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا مِنْهُ شَيْئًا، وَوَرِثَ الَّتِي تَرَكْتَ [أُمَّ أَبِيهِ] [٢]، فَوَرَّثَهَا أَبُو بَكْرٍ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.