مصنف ابن أبي شيبة 31978
ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
نص إضافيمَا رَأْيُ [١]إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ فَقُلْتُ: يَلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: نص إضافييَلْحَقُ بِأَبِيهِ، نص إضافيفَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ هُرْمُزَ، فَكَتَبَ لَنَا إِلَى [٢]الْمَدِينَةِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ ذَلِكَ فِيهِمْ، فَجَاءَ جَوَابُ كِتَابِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.