مصنف ابن أبي شيبة 32169
في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ثُمَّ مَاتَ [١]: وَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهَا أَوْ لِعَصَبَةِ ابْنِهَا ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ: هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.