دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32169

في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ:

أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ثُمَّ مَاتَ [١]: وَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهَا أَوْ لِعَصَبَةِ ابْنِهَا ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ: هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.