مصنف ابن أبي شيبة 31883
في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِأَخِيهِ النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ، قَالُوا فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخْوَيْهِ [١]لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ: فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.