دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31883

في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِأَخِيهِ النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ، قَالُوا فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخْوَيْهِ [١]لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ: فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.