مصنف ابن أبي شيبة 32166
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا: رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.