دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32166

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا: رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.