دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32120

الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

قَضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.