مصنف ابن أبي شيبة 32120
الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
قَضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.