دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31895

في أم وأخت لأب وأم وجد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ

فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَجَدٍّ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ: سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ: سَهْمٌ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَانِ، وَقَالَ عُثْمَانُ: أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ لِلْأُمِّ، وَثُلُثٌ لِلْأُخْتِ، وَثُلُثٌ لِلْجَدِّ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عَنْهَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ فَقَالَ: قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ: قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ فَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَاءَهُ، إِنَّمَا عِبْنَا كَذَا وَكَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.