دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32139

المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ قَالَ: إِذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ اخْتِلَاجٍ وُرِثَ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ مِنَ اخْتِلَاجٍ وَلَيْسَتْ مِنْ حَيَاةٍ لَمْ يُورَثْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.