مصنف ابن أبي شيبة 31833
في ابنة أخ وعمة لمن المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ: أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ؟ قَالَ: ابْنَةُ الْأَخِ، [قَالَ] [١]: أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.