دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31833

في ابنة أخ وعمة لمن المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ: أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ؟ قَالَ: ابْنَةُ الْأَخِ، [قَالَ] [١]: أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.