دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32010

في ولد الزنى لمن ميراثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.