مصنف ابن أبي شيبة 32010
في ولد الزنى لمن ميراثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.