دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32034

في المرتد عن الإسلام من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.