مصنف ابن أبي شيبة 32034
في المرتد عن الإسلام من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.