دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32173

في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

فِي الْمَرْأَةِ [١]تَعْتِقُ الرَّجُلَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ، فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.