مصنف ابن أبي شيبة 32173
في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
فِي الْمَرْأَةِ [١]تَعْتِقُ الرَّجُلَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ، فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.