مصنف ابن أبي شيبة 32149
في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمُ الْأَخَ، وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ؛ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.