دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32149

في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمُ الْأَخَ، وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ؛ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.