مصنف ابن أبي شيبة 32118
الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ:
وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ، فَوَقَعَا عَلَيْهَا فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَأَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.