دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32118

الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ:

وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ، فَوَقَعَا عَلَيْهَا فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَأَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.