مصنف ابن أبي شيبة 32165
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا: رِجَالًا وَنِسَاءً، قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.