دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31767

في الخالة والعمة من كان يورثهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.