مصنف ابن أبي شيبة 31767
في الخالة والعمة من كان يورثهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.