مصنف ابن أبي شيبة 31752
في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ:
مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ: أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ حَتَّى يُنْظَرَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.