دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31830

في ابنة أخ وعمة لمن المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ: الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.