مصنف ابن أبي شيبة 31830
في ابنة أخ وعمة لمن المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ: الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.