مصنف ابن أبي شيبة 31714
في زوج وأبوين من كم هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.