مصنف ابن أبي شيبة 31913
قول زيد في الجد وتفسيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَلَا لِلْأَخِ [١]لِأُمٍّ وَلَا لِلْأُخْتِ [٢]لِأُمٍّ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْأُخْتِ [٣]الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النِّصْفُ، مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ [سُدُسِ ] [٤]جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.