مصنف ابن أبي شيبة 32088
في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً؛ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: وَالِ مَنْ شِئْتَ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، فَدُفِعَ [١]مَالُهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.