دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32136

المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.