مصنف ابن أبي شيبة 32136
المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.