مصنف ابن أبي شيبة 32163
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.