دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32163

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.