دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31923

في الجدة ما لها من الميراث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ:

جَاءَتِ الْجَدَّةُ بِالْأُمِّ وَابْنِ [١]الِابْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي وَابْنَ [٢]ابْنَتِي مَاتَ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٍّ، وَمَا سَمِعْتُ فِيكِ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ، قَالَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَشَهِدَ، فَأَعْطَاهَا [٣]السُّدُسَ، وَجَاءَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ: إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، زَادَ مَعْمَرٌ: وَأَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.