دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31976

من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُرْوَةَ

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى: إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.