دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31739

في بني عم أحدهم زوج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ثَلَاثَةً بَنِي عَمٍّ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.