دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31836

من قال لا يضرب بسهم من لا يرث

اعرض الإسناد

قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.