مصنف ابن أبي شيبة 31836
من قال لا يضرب بسهم من لا يرث
اعرض الإسناد
قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.