مصنف ابن أبي شيبة 31904
في ابنة وأخت وجد وأخوات عدة وابن وجد وابنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَجَدًّا؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.