دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31904

في ابنة وأخت وجد وأخوات عدة وابن وجد وابنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَجَدًّا؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.